السيد أحمد الموسوي الروضاتي
37
إجماعات فقهاء الإمامية
متعته وصارت حجة مبتولة إذا فعل ذلك متعمدا ، وإن فعله ناسيا مضى فيما أخذ فيه وتمت متعته . ومتى لبى بالحج مفردا ودخل مكة فطاف وسعى جاز له أن يقصر ويجعلها عمرة ما لم يلب بعد الطواف فإن لبا بعده فليس له متعة ومضى في حجة . ومتى نوى العمرة ولبى بالحج أو نوى الحج ولبى بالعمرة أو نواهما ولبى بأحدهما أو نوى أحدهما ولبى بهما كان ما نواه دون ما تلفظ وإن تلفظ به ولم ينو شيئا لم ينعقد إحرامه . كل هذا لا خلاف فيه . . . * يستحب للمحرم التلبية في كل حال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 317 : كتاب الحج : ويستحب للمحرم التلبية في كل حال قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وعند الصعود والنزول ، وفي جميع الأحوال ليلا كان أو نهارا بلا خلاف طاهرا أو جنبا . . . * الحصر لا يكون إلا بالمرض والصد يكون من جهة العدو * إذا أحرم بحج أو عمرة فحصره عدو ولم يكن له طريق إلا الذي حصر فيه فله أن يتحلل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 332 : كتاب الحج : الحصر عند أصحابنا لا يكون إلا بالمرض ، والصد يكون من جهة العدو ، وعند الفقهاء الحصر والصد واحد . وهما من جهة العدو ، والمذهب الأول . فإذا أحرم بحج أو عمرة فحصروه عدو من المشركين ومنعوه من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلل لعموم الآية . ثم ينظر فإن لم يكن له طريق إلا الذي حصر فيه فله أن يتحلل بلا خلاف . . . * قتل المحرم الصيود المأكولة الوحشية يجب فيه الجزاء * قتل المحرم الصيود غير المأكولة مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والذئب لا جزاء فيه * عند فقهاء العامة قتل المحرم الصيود المتولدة بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسباع وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي * قتل المحرم الصيود غير المأكولة من الجوارح والسباع لا يجب فيه الجزاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 338 : كتاب الحج : والحيوان على ضربين : مأكول وغير مأكول . فالمأكول على ضربين : إنسي ووحشي . فالإنسي هو النعم من الإبل والبقر والغنم . فلا يجب الجزاء بقتل شيء منه ، والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان ، وحمر الوحش ، وبقر الوحش ، وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف . وما ليس بمأكولة فعلى ثلاثة أضرب : أحدهما : لا جزاء فيه بالاتفاق ، وذلك مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والذئب .